مركز فقه الأئمة الأطهار ( ع )
233
موسوعة أحكام الأطفال وأدلتها
الفصل الرابع : حكم التبنّي تمهيد : من المسائل التي ترتبط بالأطفال من ثبوت نسبهم وغيره ، هو ما يفعله بعض الناس ، اليوم من تبنّي اللقيط والأطفال مجهولي النسب . توضيح ذلك : أنّه قد اسّس في مختلف بلدان المسلمين مراكز مختصّة وبيوت رسميّة مجهّزة لإيواء اللقطاء والأيتام وتربيتهم ، وقد اشترك في تأسيسها وإدارتها الأشخاص الخيّرون الذين همّهم طلب الأجر والثواب من اللَّه تعالى . وفي بعض الأحيان أمر بتأسيسها الحاكم الإسلامي ، وعلى أيّ تقدير يأخذ بعض الأشخاص من تلك المؤسّسات الطفل اللقيط أو اليتيم بداعي الرحمة بهم والعطف عليهم وتربيتهم ، بل يتّخذونه ولداً أحياناً ، كما يمكن أن تكون المرأة عاقراً أو الرجل عقيماً ، فتريد أو يريدا معاً أن يتّخذاه ولداً ، إشباعاً لغريزة الابوّة والأمومة ، فهنا أسئلة ، وهي : 1 - ما هو حكم التبنّي ؟ 2 - هل يجوز للمؤسّسات المعدّة لحفظ اللقطاء إعطاؤهم إلى أشخاص أم لا ؟